ابن العربي
1011
أحكام القرآن
وقال الشافعىّ وأبو حنيفة : يلزمه إخراج الكل ، وتعلّق مالك بقصد أبى لبابة في أن ردّه إليه من الجميع إلى الثلث ، وهذا كان قويا لولا أنه قال لكعب بن مالك : أمسك عليك بعض مالك من غير تحديد ، وهو أصحّ من حديث أبي لبابة . وقد ناقض علماؤنا ؛ فقالوا : إنه إذا كان ماله معينا دابة أو دارا أو ضيعة فتصدّق بجميعها مضى ، وهذه صدقة بالكل ، فتخمش وجه المسألة ، ولم يتبلج منه وضح ، وقد أشرنا إليها في مسائل الخلاف ، والحقّ يعود صدقة الكلّ عليه ، واللّه أعلم . الآية السابعة والثلاثون - قوله تعالى « 1 » : أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . هذه الآية نصّ صريح في أن اللّه هو الآخذ للصدقات ، وأنّ الحقّ للّه ، والنبىّ واسطة ، فإن توفى فعامله هو الواسطة ، واللّه حىّ لا يموت ، فلا يبطل حقّه كما قالت المرتدة . وفي الحديث الصحيح « 2 » : إن الصدقة لتقع في كفّ الرحمن قبل أن تقع في كفّ السائل فيربّيها كما يربّى أحدكم فلوّه أو فصيله « 3 » ، واللّه يضاعف لمن يشاء . وكنى بكفّ الرحمن عن القبول ؛ إذ كلّ قابل لشيء يأخذه بكفّه ، أو يوضع له فيه ، كما كنى بنفسه عن المريض تعطّفا عليه بقوله : يقول اللّه عبدي مرضت فلم تعدني ، حسبما تقدّم بيانه . الآية الثامنة والثلاثون - قوله تعالى « 4 » : وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ . وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ . فيها ست مسائل : المسألة الأولى - ذمّ اللّه تعالى المنافقين والمقصّرين في هذه السورة في آيات جملة ، ثم طبقهم طبقات عموما وخصوصا ، فقال « 5 » : الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً . وقال « 6 » : وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً . وَمِنَ « 7 » الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ ؛
--> ( 1 ) آية 104 . ( 2 ) صحيح مسلم : 2 - 702 . ( 3 ) الفلو : ولد الفرس . والفصيل : ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه وفي مسلم : أو قلوصه . والقلوص : الناقة الفتية . ( 4 ) آية 107 . ( 5 ) آية 97 . ( 6 ) آية 98 . ( 7 ) آية 99 .